544

Les Questions de Guerre d'Al-Karmanî du Livre du Mariage jusqu'à la Fin du Livre

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب

بذلك كله الجماع.
حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أشعث، عن الحسن في قوله: ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾ [المجادلة: ٣] قال: هو الغشيان في الفرج، وكان لا يرى بأسًا أن ينكح المظاهر في مادون الفرج قبل أن يُكَّفر.
حدثنا المسيب، قال: حدثنا ابن مبارك، عن يونس، عن الزهري قال: ليس

2 / 722