543

Les Questions de Guerre d'Al-Karmanî du Livre du Mariage jusqu'à la Fin du Livre

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب

والأعرج يعني في الرقبة. وقال: حدثنا ابن/١١٥/مبارك، عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح قال: يجزئ في الرقبة الأقطع والأبرص ولا يجزئ الأجذم.
وقال أحمد في المظاهر إذا جامع قبل أن يتم الصيام استأنف.
وسُئلَ أحمد عن المظاهر يقبل قبل أن يكفر فكأنه رخص في القبلة وحدها وذُكر عن ابن عباس أنه كره القبلة والمباشرة وغير ذلك وقال: إنه يراد

2 / 721