416

Les Questions de Guerre d'Al-Karmanî du Livre du Mariage jusqu'à la Fin du Livre

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب

حدثنا سعيد قال: ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس في المتوفى عنها الحامل قال: لا نفقة لها.

2 / 587