415

Les Questions de Guerre d'Al-Karmanî du Livre du Mariage jusqu'à la Fin du Livre

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب

حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا أبو عوانة، عن منصور، عن إبراهيم، عن شريح قال: ينفق على الحامل المتوفى عنها من جميع المال.
قال: إبراهيم: وكان أصحابنا يقولون إذا كان المال كثيرًا ينفق عليها من نصيبها، وإذا كان المال قليلًا أُنفق عليها من جميع المال.
حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن إبن عباس قال: ينفق عليها من نصيبها.

2 / 586