692

Questions d'Imam Ahmad ibn Hanbal, récit de Ibn Abi al-Fadl Salih

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح

Enquêteur

د. فضل الرحمن دين محمد

Maison d'édition

الدار العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1408 AH

Lieu d'édition

دلهي

حكم قبض الْأُم مَا وهب لإبنها الصَّغِير مَعَ وجود الْأَب
٩٧٧ - وَسَأَلته عَن رجل وهب لصبي صَغِير هبة أَو تصدق عَلَيْهِ بِصَدقَة فقبضت الْأُم ذَلِك وَله أَب حَاضر هَل يكون قبض الْأُم قبضا وَالْأَب حَاضر أَو غَائِب أَو الْأَخ أَو الْعم أَو الْوَصِيّ إِذا كَانَ الْأَب حَاضرا أَو غَائِبا قَالَ لَا أعرف الْأُم يكون لَهَا الْقَبْض وَلَا يكون إِلَّا للْأَب
الْوَصِيَّة بِالْوَاجِبِ تكون من جَمِيع المَال
٩٧٨ - وَسَأَلته عَن رجل أوصى بِزَكَاة وَاجِبَة عَلَيْهِ أَو بِحَجّ وَاجِب ثمَّ مَاتَ أَيكُون من جَمِيع المَال أَو من ثلثه فَإِن أوصى بِحجَّة تطوع أَو بعزو وَعَلِيهِ حج وَاجِب وَلَا يخرج ذَلِك من الثُّلُث هَل يرد ذَلِك فَيجْعَل فِي الْفَرِيضَة وَيتْرك التَّطَوُّع قَالَ الْفَرِيضَة من جَمِيع المَال والتطوع من ثلثه فَإِن ضَاقَ الثُّلُث تحاصوا فِي الثُّلُث إِذا عجز فَكَأَنَّهُ أوصى للْمَسَاكِين أَو لقوم

2 / 339