691

Questions d'Imam Ahmad ibn Hanbal, récit de Ibn Abi al-Fadl Salih

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح

Enquêteur

د. فضل الرحمن دين محمد

Maison d'édition

الدار العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1408 AH

Lieu d'édition

دلهي

حكم الطَّلَاق فِي النِّكَاح الْفَاسِد الْمُخْتَلف فِيهِ
٩٧٥ - وَسَأَلته عَن امْرَأَة تزوجت بِغَيْر إِذن وَليهَا فَطلقهَا هَذَا الَّذِي تزوج بهَا ثَلَاثًا ثمَّ أجَاز الْوَلِيّ النِّكَاح هَل تحل لَهُ من قبل أَن تنْكح زوجا غَيره لِأَن هَذَا النِّكَاح الأول كَانَ فَاسِدا قَالَ لَا ترجع إِلَيْهِ إِلَّا بِزَوْج لِأَن هَذَا النِّكَاح الَّذِي تزَوجهَا هَذَا بِهِ إِن جَاءَت مِنْهُ بِولد كَانَ الْوَلَد لاحقا بِهِ لِأَن هَذَا نِكَاح شُبْهَة فَلَا تحل لَهُ إِلَّا أَن تنْكح زوجا غَيره
من استكره بكرا على نَفسهَا
٩٧٦ - وَسَأَلته عَن رجل استكره بكرا عَن نَفسهَا مَا عَلَيْهِ قَالَ عَلَيْهِ صدَاق مثلهَا وَعَلِيهِ الْحَد

2 / 338