606

Questions d'Imam Ahmad ibn Hanbal, récit de Ibn Abi al-Fadl Salih

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح

Enquêteur

د. فضل الرحمن دين محمد

Maison d'édition

الدار العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1408 AH

Lieu d'édition

دلهي

إِذا تزوج أمة فأولدها ثمَّ اشْتَرَاهَا هَل تكون أم ولد لَهُ
٨٤٨ - وَقَالَ إِذا تزوج الرجل الْأمة فأولدها ثمَّ اشْتَرَاهَا بعد ذَلِك فَأكْثر مَا سمعنَا عَنهُ من التَّابِعين يَقُولُونَ لَا تكن أم ولد حَتَّى تَلد عِنْده وَهُوَ يملكهَا وَقَالَ بعض النَّاس هِيَ أم ولد وَلَيْسَ لَهُ بيعهَا
حكم الْمُعَامَلَة مَعَ من لَا يُؤَدِّي الزَّكَاة
٨٤٩ - قلت الرجل يعلم أَنه لَا يُؤَدِّي الزَّكَاة هَل يجوز مُعَامَلَته فِي الشِّرَاء أَو البيع فَقَالَ يوعظ وَيُؤمر وَيُقَال أد زكاتك وَإِنِّي أحب أَن يجفى فِي مُعَامَلَته ويتنكب فِي ذَلِك لَعَلَّه أَن يَتُوب أَو يرجع

2 / 252