605

Questions d'Imam Ahmad ibn Hanbal, récit de Ibn Abi al-Fadl Salih

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح

Enquêteur

د. فضل الرحمن دين محمد

Maison d'édition

الدار العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1408 AH

Lieu d'édition

دلهي

إِذا رَأَتْ الْمَرْأَة الدَّم فِي غير أَيَّامهَا
٨٤٧ - قلت امْرَأَة رَأَتْ الدَّم فِي غير أَيَّامهَا أقل من يَوْم ثمَّ أنقطع وَكَيف إِن رَأَتْهُ يَوْمًا تَاما فَإِن رَأَتْهُ أقل من يَوْم ثمَّ انْقَطع عَنْهَا ثمَّ رَأَتْهُ فِي الْيَوْم الثَّانِي أقل من يَوْم ثمَّ انْقَطع عَنْهَا ثمَّ رَأَتْهُ فِي الْيَوْم الثَّالِث كَذَلِك ثمَّ انْقَطع عَنْهَا مَا يجب عَلَيْهَا وَهل يكون الْحيض مَعَ الْحمل قَالَ كل دم كَانَت ترَاهُ فِي أَيَّام تعرفها من أَيَّامهَا الَّتِي كَانَت تحيضها فَهُوَ حيض إِذا كَانَ ذَلِك ابْتِدَاء دم رَأَتْهُ فِي أَيَّامهَا فَإِن انْقَطع عَنْهَا حَتَّى ترى الْبيَاض خَالِصا ثمَّ عاودها فالحيطة عندنَا فِيهَا لَهَا أَن تصلي وَلَا يَغْشَاهَا زَوجهَا حَتَّى تمْضِي الْأَيَّام الَّتِي كَانَت تعرفها من أَيَّامهَا الَّتِي كَانَت تحيضها فَإِذا جَاوَزت أَيَّامهَا الَّتِي كَانَت تعرفها من حَيْضهَا فَلَا تَعْتَد بِشَيْء من دم ترَاهُ وتعده اسْتِحَاضَة وَتصلي فِي تِلْكَ الْأَيَّام

2 / 251