538

Questions d'Imam Ahmad ibn Hanbal, récit de Ibn Abi al-Fadl Salih

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح

Enquêteur

د. فضل الرحمن دين محمد

Maison d'édition

الدار العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1408 AH

Lieu d'édition

دلهي

يكون ذَلِك بِمُضِيِّ الشُّهُور وَلَيْسَ لَهُ أَن يعضلها إِذا وقف إِمَّا أَن يفِيء وَإِمَّا أَن يُطلق يعضلها لَا يَطَأهَا وَكَانَ يدْخل على عَائِشَة رجل فَكَانَت تَقول أما آن لَك أَن تفي
الْمحرم فِي أَيَّام التَّشْرِيق يبْدَأ بِالتَّكْبِيرِ أَو بِالتَّلْبِيَةِ
٧٤٤ - قلت الْمحرم فِي أَيَّام التَّشْرِيق يبْدَأ بِالتَّكْبِيرِ أَو بِالتَّلْبِيَةِ قَالَ يبْدَأ بِالتَّكْبِيرِ يَوْم عَرَفَة إِلَى آخر أَيَّام التَّشْرِيق يكبر فِي الْعَصْر وَيقطع وَهُوَ قَول عَليّ وَذَلِكَ فِي الْأَمْصَار وَقد يَقُول بعض النَّاس

2 / 183