537

Questions d'Imam Ahmad ibn Hanbal, récit de Ibn Abi al-Fadl Salih

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح

Enquêteur

د. فضل الرحمن دين محمد

Maison d'édition

الدار العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1408 AH

Lieu d'édition

دلهي

قَالَ أبي أَنا أَقُول إِذا انْقَضتْ أَرْبَعَة أشهر وَقد حلف أَن لَا يَغْشَاهَا أَكثر من أَرْبَعَة أشهر فَجَاءَت تطالبه بعد مُضِيّ الْأَرْبَعَة أشهر وقف لَهَا فإمَّا أَن يَفِي وَإِمَّا أَن يُطلق وَلَا يكون طَلَاقا حَتَّى يُوقف وَإِن طَال ذَلِك فمضت عَلَيْهِ سنة أَو أَكثر لم يكن طَلَاق حَتَّى يُطلق فَإِن طلق اعْتدت عدَّة الْمُطلقَة إِن كَانَت مِمَّن تحيض فَثَلَاث حيض وَإِن كَانَت مِمَّن لَا تحيض فَثَلَاثَة أشهر وَالْوَقْف أشبه بِمَعْنى الْكتاب لقَوْله الله ﵎ ﴿للَّذين يؤلون من نِسَائِهِم﴾ يَقُول يقسمون ﴿تربص أَرْبَعَة أشهر فَإِن فاؤوا﴾ فَكَانَ الْفَيْء بعد مُضِيّ الْأَرْبَعَة وَقَالَ ﴿وَإِن عزموا الطَّلَاق﴾ فَجعل الْفَيْء بعد والعزم بِهِ بعد مُضِيّ الْأَرْبَعَة فَلَا يكون طَلَاقا إِلَّا بِالزَّوْجِ لِأَنَّهُ قَالَ ﴿فَإِن فاؤوا فَإِن الله غَفُور رَحِيم وَإِن عزموا الطَّلَاق﴾ فهما أَمْرَانِ جعلا بِهِ وَلَا

2 / 182