521

Manaqib Shafici

مناقب الشافعي للبيهقي

Enquêteur

السيد أحمد صقر

Maison d'édition

مكتبة دار التراث

Édition

الأولى

Année de publication

١٣٩٠ هـ - ١٩٧٠ م

Lieu d'édition

القاهرة

Régions
Iran
Empires & Eras
Seldjoukides
زوجها – فقضى لها بمهر نسائها (١)، وقضى لها بالميراث.
فإن كان يثبت (٢) عن النبي، ﷺ، فهو أولى الأمور بنا، ولا حجّة في قول أحدٍ دون النبي، ﷺ (٣)، ولا في قياس، ولا (٤) شيء في قوله إلا طاعة الله بالتسليم له.
وإن كان لا يثبت عن النبي، ﷺ، لم يكن لأحد أن يثبت عنه ما لم يثبت.
ولم أحفظه من وجه يثبت مثله. هو مرة يقال: عن مَعْقِل بن يَسَار، ومرة عن معقل بن سنان، ومرة عن بعض أشجع، ولا يسمَّى.
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو عبد الرحمن السّلمي؛ قالا: سمعت أبا العباس: محمد بن يعقوب يقول: سمعت الربيع بن سليمان يقول:
سمعت الشافعي يقول: لا يحل لأحد أن يكَتنى بأبي القاسم، كان اسمه محمدًا أو غيره (٥).
قلت: وإنما قال ذلك؛ لأن الاخبار الصحيحة مطلقة في النهي عن ذلك. والذي روى في النهي عن الجمع بينهما لم يثبت إسناده ثبوت أسانيد النهي المطلق. وقد ذكرنا ذلك بشرحه في كتاب «السنن» و«المعرفة».

(١) مسند أحمد ٤/ ٢٧٩ – ٢٨٠.
(٢) في الأم «ثبت».
(٣) في الأم بعد ذلك: «وإن كثروا».
(٤) في ا: «ولا في شيء» وفي الأم: «فلا شيء».
(٥) السنن الكبرى ٩/ ٣٠٩ والآداب للبيهقي ل ٢٢٣ – ب وحلية الأولياء ٩/ ١٢٧ وآداب الشافعي ٣٠٩.

1 / 479