518

Manaqib Shafici

مناقب الشافعي للبيهقي

Enquêteur

السيد أحمد صقر

Maison d'édition

مكتبة دار التراث

Édition

الأولى

Année de publication

١٣٩٠ هـ - ١٩٧٠ م

Lieu d'édition

القاهرة

Régions
Iran
Empires & Eras
Seldjoukides
وأن ما سواهما تبع لهما. وأن فَرْضَ الله علينا وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله، ﷺ – واحدٌ لا يختلف (١) فيه أنه الفَرْض وواجب قبول الخبر عن رسول الله، ﷺ، إلا فرقةٌ سأصف قولها، إن شاء الله. فذكر تفرق أهل الكلام في تثبيت خبر الواحد، ثم ذكر الحجة في تثبيته في «كتاب جماع العلم».
أخبرنا أبو حازم عمر بن أحمد العبدوي الحافظ، قال: سمعت أبا عمرو بن مطر يقول: سمعت أبا جعفر: محمد بن عبد الرحمن الأصبهاني قال:
سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول: قال أبي: قال لنا الشافعي: إذا صح عندكم الحديث عن النبي، ﷺ، فقولوا حتى اذهب إليه (٢).
أخبرنا محمد بن عبد الله بن محمد قال: أخبرني الزبير بن عبد الواحد الحافظ قال: أخبرني أبو بكر: محمد بن مخلد الدّوري، قال: حدثنا أحمد بن أبي عثمان قال:
سمعت «أحمد بن حنبل» يقول: كان أحسن أمر الشافعي أنه كان إذا سمع الخبر لم يكن عنده – قال به وترك قوله (٣).
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا الحسين: محمد بن محمد بن يعقوب

(١) كذا في ا، ح وفي جماع العلم: «لا يختلف أن الفرض والواجب قبول الخبر ...».
(٢) في الحلية ٩/ ١٠٦ بعد ذلك: «في أي بلد كان».
(٣) توالي التأسيس ٦٣.

1 / 476