471

Manaqib Shafici

مناقب الشافعي للبيهقي

Enquêteur

السيد أحمد صقر

Maison d'édition

مكتبة دار التراث

Édition

الأولى

Année de publication

١٣٩٠ هـ - ١٩٧٠ م

Lieu d'édition

القاهرة

Régions
Iran
Empires & Eras
Seldjoukides
وقال فيمن نظر إلى فرج حرام لتلذذ أو غير شهادة عامدًا: كان حرِجًا إلا أن يعفو الله ﷿ عنه.
وقال في وصيته: «وجعل الآخرة دار قرار وجزاء بما عمل في الدنيا من خير أو شر إن لم يُعفه جل ثناؤه».
وقال في الفرق بين النكاح الذي تثبت به حرمة المصاهرة وبين الزنا [الذي (١)] لا تثبت به تلك الحرمة: «وذلك أن (٢) الله رضى النكاح وأمر به وندب إليه؛ فلا يجوز أن تكون الحرمة التي أنعم الله بها على من أتى ما دعاه الله إليه كالزاني العاصي لله الذي حدَّه الله وأوجب له النار، إلا أن يعفو عنه. وبسط الكلام فيه.

(١) ليست في ا.
(٢) في ا: «أنه».

1 / 429