445

Manaqib Shafici

مناقب الشافعي للبيهقي

Enquêteur

السيد أحمد صقر

Maison d'édition

مكتبة دار التراث

Édition

الأولى

Année de publication

١٣٩٠ هـ - ١٩٧٠ م

Lieu d'édition

القاهرة

Régions
Iran
Empires & Eras
Seldjoukides
باب
ما يؤثر عن الشافعي، ﵀، في أسماء الله، وصفات ذاته وأن القرآن كلام الله، وكلامه من صفات ذاته
* * *
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد: محمد بن موسى بن الفضل؛ قالا: حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب، قال: أخبرنا الربيع بن سليمان، قال:
أخبرنا الشافعي، قال: مَنْ حلف بالله أو باسم من أسماء الله فحنَث، فعليه الكفارة. ومَن حلف بشيء غيرِ الله مثل أن يقول الرجل: والكعبةِ، وأبي، وكذا وكذا ما كان، فحنث فلا كفارة عليه. ومثل ذلك قوله: لَعمْري. لا كفارة عليه، وكلُّ يمين بغير الله فهي مكروهة منهيٌّ عنها من قِبَل قولِ رسول الله، ﷺ: «إن الله ﷿ ينهاكم أن تَحْلِفُوا بآبائكم، فَمَن كان حالفًا فَلْيحلِفْ بالله أو لِيَسْكت (١)».

(١) أخرجه مالك في الموطأ: كتاب النذور والأيمان: باب جامع الأيمان ٢/ ٤٨٠ والبخاري في كتاب الأيمان والنذور: باب لا تحلفوا بآبائكم ١١/ ٤٦١ - ٤٦٢. ومسلم في كتاب الأيمان: باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى ٣/ ١٢٦٦. وأبو داود في السنن: كتاب الأيمان والنذور: باب كراهية الحلف بالآباء ٣/ ٣٠٣. والترمذي في جامعه: أبواب النذور والأيمان. باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله ٢/ ٢٨٩ كلهم من حديث عمر. وروى عن غير عمر بنحوه.

1 / 403