422

Manaqib Shafici

مناقب الشافعي للبيهقي

Enquêteur

السيد أحمد صقر

Maison d'édition

مكتبة دار التراث

Édition

الأولى

Année de publication

١٣٩٠ هـ - ١٩٧٠ م

Lieu d'édition

القاهرة

Régions
Iran
Empires & Eras
Seldjoukides
الله باتباعه (١).
وما لم يوجد فيه إلا الاختلاف فَنَصيرُ إلى الأثْبَت من الحديثين.
وقال في موضع آخر: فلا نذهب إلى واحد منهما دون غيره إلا بسبب يدل على أن الذي ذهبنا إليه أقوى. وذلك أن يكون أحدهما أثبت من الآخر، أو يكون أشبه بكتاب الله، أو سنة رسول الله، ﷺ، فيما سوى ما اختَلف فيه الحديثان من سنته، أو أولى بما يعرف أهل العلم، أو أصحَّ في القياس، أَو الذي عليه الأكثر من أصحاب رسول الله، ﷺ (٢).
قال: ولم تجد عنه، ﷺ، حديثين مختلفين إلا ولهما مَخْرَجٌ، أو على أحدهما دلالة بأَحد ما وصفتُ (٣).
وقد ذكر الشافعي مثال كل نوع من الأنواعِ التي أشار إليها، فاقتصرت هاهنا على إيراد هذه الجملة، فقال في أقاويل أصحاب رسول الله، ﷺ:
إذا (٤) تفرقوا فيها: نصير إلى ما وافق الكتاب، أو السنة، أو الإجماع، أو كان أصح في القياس.
ورجح في القديم، وفي كتاب اختلافه ومالك، قول الأئمة من الصحابة على قول غيرهم.

(١) الرسالة ٢١٦
(٢) الرسالة ص ٢١٦
(٣) الرسالة ص ٢١٦
(٤) الرسالة ٥٩٧

1 / 380