387

Manaqib Shafici

مناقب الشافعي للبيهقي

Enquêteur

السيد أحمد صقر

Maison d'édition

مكتبة دار التراث

Édition

الأولى

Année de publication

١٣٩٠ هـ - ١٩٧٠ م

Lieu d'édition

القاهرة

Régions
Iran
Empires & Eras
Seldjoukides
فإن قال: هذا (١) للمرأة دية فكذلك ثمن العبد للعبد دية، وإن (٢) أراد مساواتها بثمن الحر والعبد يقاتل يسوى خمسين درهما عنده جائز الأمان، والعبد لا يقاتل ثمن عشرة آلاف درهم، فجعل ديته عشرة آلاف إلا عشرة وهو أقرب من دية الحر من المرأة.
* * *
أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، قال: أنبأنا أبو العباس، قال: أنبأنا الربيع، قال:
أنبأنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، وعن محمد بن النعمان بن بشير، يحدثانه:
عن النعمان بن بشير، أن أباه أتى به إلى رسول الله، ﷺ، فقال: إني نَحَلْتُ ابني هذا غلامًا كان لي. فقال، ﷺ: أكل ولدك نحلت مثل هذا؟ فقال: لا، فقال رسول الله، ﷺ: فارجعه.
قال الشافعي: وقد سمعت في هذا الحديث أن رسول الله، ﷺ، قال: أليس يسرك أن يكونوا في البر إليك سواء؟ قال: بلى قال: فارجعه.
قال الشافعي: حديث النعمان حديث ثابت، وبه نأخذ، وفيه دلالة على أمور:

(١) في ا: «هذه»
(٢) في ا: «ولو»

1 / 345