335

Manaqib Shafici

مناقب الشافعي للبيهقي

Enquêteur

السيد أحمد صقر

Maison d'édition

مكتبة دار التراث

Édition

الأولى

Année de publication

١٣٩٠ هـ - ١٩٧٠ م

Lieu d'édition

القاهرة

Régions
Iran
Empires & Eras
Seldjoukides
وقال في قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ (١)﴾: معناه: قل: لا أجد فيما أوحى إلى مُحَرَّمًا مما كنتم تأكلون، إلا أن يكون مَيْتَةً، وما ذُكِرَ بَعْدَها (٢)، فلم يُحرّم عليكم مما كنتم تستحلون، إلا ما سَمَّى.
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، قال: حدثنا أبو العباس، قال: أنبأنا الربيع، أنبأنا الشافعي، قال:
قال الله تعالى: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً (٣)﴾ الآية.
قال: اختلف في تفسير هذه الآية: فقيل: نزلت في بغايا كانت لهن رايات، وكن غير محصنات، فأراد بعض المسلمين نكاحهن، فنزلت هذه الآية بتحريم أن ينكحهن إلا من أعلن بمثل ما أعلن به، أو مشرك (٤).
وقيل: كن زواني مشركات، فنزل أن لا ينكحهن إلا زان مثلهن أو مشرك، وإن لم (٥) يكن زانيًا، وحرّم ذلك على المؤمنين.

(١) سورة الأنعام ١٤٥.
(٢) في الرسالة ٢٣١ بعد ذلك: «فأما ما تركتم أنكم لم تعوه من الطيبات فلم يحرم عليكم مما كنتم تستحلون إلا ما سمى الله، ودلت السنة على أنه حرم عليكم منه ما كنتم تحرمون؛ لقول الله تعالى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾».
(٣) سورة النور: ٣
(٤) في الأم «أن ينكحن ... أو مشركا».
(٥) في ا: «إلا زان مشرك مثلهن فان لم».

1 / 293