760

Manahij Tahsil

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Maison d'édition

دار ابن حزم

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

ووجهه: ما قدمناه أن الأقل تبع للأكثر.
وقد حكى القاضي أبو الوليد الباجي الإجماع في المذهب في هذه المسألة [وغيره] (١) حكى فيها الخلاف مثل أبي الحسن اللخمي وغيره.
فإن كان ذلك الدَّين من بيع: فلا يخلو من أن يكون على مَلِيّ، أو [على] (٢) مُعْدَم.
فإن كان على مُعْدمَ: فلا يزكيه باتفاق؛ لأنه ثاوٍ (٣)، والثاوي لا قيمة له.
وإن كان على مَلِيٍّ، فهل يزكيه أم لا؟
فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنه لا يزكيه حتى يقبضه، ثم يزكيه لعام واحد، وهو قول المغيرة والمخزومي.
والثاني: أنه يزكيه، وهو المشهور.
وعلى القول بأنه يزكيه، فهل يزكي عدده أو قيمته؟
فالمذهب على ثلاثة أقوال [كلها قائمة من المدونة] (٤):

(١) في الأصل: وغيرها.
(٢) سقط من أ.
(٣) ثاوٍ: مقيم.
قال ذو الرمة:
لقد كان في حول ثواء ثويته ... نقضي لبانات ويسأم سائم
وقال العجاج:
فبات حيث يدخل الثوى
وقال آخر:
طال الثواء على رسول المنزل
(٤) سقط من أ.

2 / 215

Manahij Tahsil | Usul