645

Manahij Tahsil

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Maison d'édition

دار ابن حزم

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

المسألة التاسعة في الأسير إذا الْتَبَسَتْ عليه الشهور في دار الحرب ولم يعلم [شعبان] (١) من رمضان فيصومه
ولا يخلو من وجهين:
أحدهما: أن يترجح عنده أنه شهر بعينه.
أو يتساوى الشك عنده من غير ترجيح.
فإن ترجح عنده أنه شهر بعينه: فإنه يصومه، ولا يحل له الفطر.
فإن تساوى عنده الطرفان، فهل يصوم بالتحري أم لا؟
فالمذهب على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه يصوم بالتحري، وهو [مذهب] (٢) "المدونة" (٣) نصًا، وهو قول مالك [وابن القاسم] (٤) وأشهب وعبد الملك في غيرها (٥).
والثاني: أنه لا يصوم بالتحري حتى يعلم، ورأى أنه غير مخاطب بالصوم لعدم المعرفة بعينه.
وهذا القول حكاه ابن الجلاب عن ابن القاسم في بعض نسخ كتابه.
والثالث: أنه يصوم السنة كلها اثنا عشر شهرًا؛ قياسًا على من نذر صوم يوم الجمعة يصومه أبدًا ثم نسيه ولم يغلب على ظنه يوم من أيام

(١) في أ: شهود.
(٢) في ب: مشهور.
(٣) انظر: المدونة (١/ ٢٠٦).
(٤) سقط من أ.
(٥) انظر: النوادر (٢/ ٣١)، والبيان والتحصيل (٢/ ٣٣١).

2 / 98