584

Les méthodes des jugements

مناهج الأحكام

Édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

وفي حكم الشك في الصلوات المذكورة مطلقا الشك في الأولتين من الرباعية، وهو المشهور بين الأصحاب. وقال في المنتهى أيضا: إنه مذهب علمائنا أجمع إلا أبا جعفر ابن بابويه، فإنه قال: لو شك بين الركعة والركعتين فله البناء على الأقل (1) وظاهره التخيير.

لنا - مضافا إلى إطلاقات ما ذكرنا سابقا - حسنة الوشاء قال: قال لي أبو الحسن الرضا (عليه السلام) الإعادة في الركعتين الأولتين، والسهو في الركعتين الأخيرتين (2).

وموثقة سماعة قال: قال: إذا سها الرجل في الركعتين الأولتين من الظهر والعصر والعتمة ولم يدر واحدة صلى أم ثنتين فعليه أن يعيد الصلاة (3).

وصحيحة الفضل بن عبد الملك قال: قال لي: إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك (4).

وصحيحة ابن مسكان عن عنبسة قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): إذا شككت في الركعتين الأولتين فأعد (5).

ويدل على مذهب الصدوق حسنة الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة، قال: يتم بركعة (6).

ومثلها موثقة ابن أبي يعفور (7).

ورواية عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال في الرجل لا يدري ركعة صلى أم ثنتين، قال: يبني على الركعة (8).

Page 593