Les méthodes des jugements
مناهج الأحكام
Édition
الأولى
Année de publication
1420 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les méthodes des jugements
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)مناهج الأحكام
Édition
الأولى
Année de publication
1420 AH
الأولتين فأعد (1)، وقال في صلاة المغرب: إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك (2).
وظاهر هذا الخبر عدم التفرقة في الشك زيادة ونقصانا، وهو كذلك لظاهر الأخبار، وفتاوى الأصحاب.
وصحيحة فضالة عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل لا يدري ركعة صلى أم ثنتين، قال: يعيد (3).
ورواية أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا سهوت في الركعتين الأولتين فأعدهما حتى تثبتهما (4). وقال: إذا سهوت في المغرب فأعد صلاتك (5).
وهذه الأخبار وإن لم تكن صريحا في بعض الصلوات المذكورات إلا أن التعليل الذي ورد في موثقة سماعة (6) وإطلاق باقي الأخبار وعدم القول بالفصل - على ما يظهر من العلامة في التذكرة (7) - يكفي في ذلك، سيما مع ملاحظة استصحاب شغل الذمة.
ولعل مستند ابن بابويه فيما ذهب إليه هو ما سنذكر إن شاء الله من ظواهر الأخبار.
وأما روايتا عمار (8) الواردة في هذا الباب المتضمنة لغير ما اتفق عليه الأصحاب فهما مؤولان أو مطروحان. وادعى الشيخ إجماع الطائفة على ترك العمل بمضمونهما (9)، ولذا لم نذكرهما.
Page 592
Entrez un numéro de page entre 1 - 776