Les méthodes des jugements
مناهج الأحكام
Édition
الأولى
Année de publication
1420 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les méthodes des jugements
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)مناهج الأحكام
Édition
الأولى
Année de publication
1420 AH
ويدل عليه أخبار كثيرة:
كحسنة حفص بن البختري - لإبراهيم بن هاشم - عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة، قال: يصلي معهم ويجعلها الفريضة (1).
وصحيحة هشام بن سالم عنه (عليه السلام) مثله (2).
والمراد بقوله (عليه السلام) " يجعلها تلك الفريضة " أي: الفريضة التي صلاها، لأن المستحب هو إعادة ذلك الفريضة بعينها، فلا يحتاج إلى التكلفات التي ارتكبها الشيخ في توجيهه (3). وجعلها أعم من ذلك بأن يشمل القضاء وغيره بعيد وإن كان يجوز ذلك، كما أشرنا سابقا، وذكرنا رواية إسحاق بن عمار.
وصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): إني أحضر المساجد مع جيرتي وغيرهم فيأمرونني بالصلاة بهم وقد صليت قبل أن آتيهم، وربما صلى خلفي من يقتدي بصلاتي والمستضعف والجاهل، وأكره أن أتقدم وقد صليت بحال من يصلي بصلاتي ممن سميت لك، فمرني ذلك بأمرك أنتهي إليه وأعمل به إن شاء الله، فكتب (عليه السلام): صل بهم (4).
وصحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا صليت صلاة وأنت في المسجد وأقيمت الصلاة فإن شئت فاخرج وإن شئت فصل معهم واجعلها تسبيحا (5). ومثله روى الصدوق بطريقه عن الحلبي عنه (عليه السلام) (6).
والمراد بجعلها تسبيحا فعلها بنية الاستحباب.
وموثقة عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة أيجوز له أن يعيد الصلاة معهم؟ قال: نعم وهو أفضل، قلت:
Page 501
Entrez un numéro de page entre 1 - 776