Les méthodes des jugements
مناهج الأحكام
Édition
الأولى
Année de publication
1420 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les méthodes des jugements
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)مناهج الأحكام
Édition
الأولى
Année de publication
1420 AH
يصلي بقوم فيدخل قوم في صلاته بقدر ما قد صلى ركعة أو أكثر من ذلك فإذا فرغ من صلاته وسلم أيجوز له وهو إمام أن يقوم من موضعه قبل أن يفرغ من دخل في صلاته؟ قال: نعم (1).
ويستحب أن لا يصلي في مقامه ركعتين حتى ينحرف من مكانه ذلك، لصحيحة هشام بن سالم عن الصادق (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إذا انصرف الإمام فلا يصلي في مقامه حتى ينحرف عن مقامه ذلك (2).
وصحيحته الأخرى عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): الإمام إذا انصرف فلا يصلي في مقامه ركعتين حتى ينحرف عن مقامه ذلك (3).
ولعل السر في ذلك عدم جواز الائتمام في النافلة. والظاهر أن يكون المراد من الصلاة المنهي عنها أيضا النافلة، كما يشعر به التقييد بالركعتين في الصحيحة الأخرى، ويشهد كذلك حسنة الحلبي عنه (عليه السلام) قال: لا ينبغي للإمام أن يتنفل إذا سلم حتى يتم من خلفه الصلاة (4)... الحديث.
فحينئذ لم يثبت كراهة الفريضة، بل ولا الثنائية منها، ولكنه في بعض النسخ " ينفتل " مكان " يتنفل " فلا يتم التقريب، فيصير من أدلة المسألة الأولى، ولعل في تتمة الخبر أيضا إشعارا ضعيفا بهذا.
منهاج يستحب أن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد من يصلي جماعة إماما كان أو مأموما. وهذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، كما ذكره جماعة (5)
Page 500
Entrez un numéro de page entre 1 - 776