437
زمنه كما هو المتعارف في مثل ذلك عند علماء العربية. . وتقديم المسند إليه كما يكون للحصر يكون لغيره كتقوية الحكم ونحو ذلك كما هو مقرر في صغار المتون من فن المعاني والبيان. فمراد سيدنا عمر بإسناد النهي إلى نفسه بيان أن ذلك هو الذي ثبتت في دين الله ﷿ عن رسوله ﷺ كما وقع التصريح بذلك من عمر ﵁ في حديث ابن ماجه الذي أشرنا إليه قبل ذلك فظهر بطلان ما أشار إليه مؤلف الرسالة من أن في عدم إسناد النهي إلى رسول الله ﷺ ما يدل عَلَى أن النهي إنما كان من عمر. . .
وقول مؤلف الرسالة ولا حجية في قول غير المعصوم اتفاقًا غير صحيح لأن الحنفية يعتبرون كلام الصحابي حجة كما تقرر في الأصول.
فاتضح مما حررناه وحققناه أن نكاح المتعة منسوخ وأن تحريمها أمر ثابت وأن ما زعمه مؤلف الرسالة من عدم ثبوت الناسخ لا يعول عليه.

15 / 17