377

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Enquêteur

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Maison d'édition

الناشر تهامة

Édition

الأولى

Année de publication

1401 AH

Lieu d'édition

جدة

الفصل الثاني

في رد الوديعة و مؤونته

مادة (١٣٣٦)

يلزم الوديع رد الوديعة حين طلب ربها ويمهل لعذر كطهارة وصلاة ونوم وطعام ومطر كثير وبعد عنها أو عجز عن حملها ونحو ذلك إلى زواله ولا يعد بذلك متعدياً ولا مماطلاً. (١)

مادة (١٣٣٧)

يصح رد الوديعة إلى ربها وإلى وكيله في قبض أمواله وإلى من يحفظ ماله عادة. (٢)

مادة (١٣٣٨)

يصح رد الوديعة على يد قن المستودع أو من يقوم مقامه كالزوجة والخازن. (٣)

مادة (١٣٣٩)

إذا أودع اثنان فأكثر مثلياً لا ينقصه التفريق فطلب أحدهما حقه في غيبة الآخر فللوديع دفع حقه منه أما المتقوم فلا يجوز له فيه ذلك. (٤)

مادة (١٣٤٠)

مؤونة رد الوديعة وحملها على مالكها وليس على الوديع إلا تمكينه من أخذها. (٥)

(١) ش: جـ ٢، ص ٤٢٣، الأولى/جـ ٢، ص ٤٥٦ - ٤٥٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٠٤، الأولى/جـ ٤، ص ١٨٢، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٣٢٠، الأولى/جـ ٢، ص ٤٥٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٩٩، الأولى/جـ ٤، ص ١٧٤، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٤٢٠، الأولى/جـ ٢، ص ٤٥٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٩٩، الأولى/جـ ٤، ص ١٧٣، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٤٢٥، الأولى/جـ ٢، ص ٤٥٨، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٠٦، الأولى/جـ ٤، ص ١٨٤، الجديدة.
ذكرت هذه المادة في ش وك بصورة أخرى كالتالي: (وإن أودع اثنان واحداً مكيلاً أو موزوناً ينقسم إجباراً فطلب أحدهما نصيبه لغيبة شريكه أو امتناعه سلم إلى الطالب نصيبه وجوباً ... فإن كان المشترك غير مکیل وموزون أو كان كذلك لكن لا ينقسم لصناعة فيه كآنية نحاس ونحوها وحلي مباح أو مختلف الأجزاء ونحوه لم يسلم إليه إلا بإذن شريكه أو حاكم لأن قسمته لا يؤمن عليها الحيف لافتقارها إلى التقويم وهو ظن وتخمين)

(٥) ش: جـ ٢، ص ٤٢٣، الأولى/جـ ٢، ص ٤٥٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٠٥، الأولى/جـ ٤، ص ١٨٢، الجديدة.

421