Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Enquêteur
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Maison d'édition
الناشر تهامة
Édition
الأولى
Année de publication
1401 AH
Lieu d'édition
جدة
Régions
•Arabie saoudite
Empires & Eras
Ottomans
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Enquêteur
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Maison d'édition
الناشر تهامة
Édition
الأولى
Année de publication
1401 AH
Lieu d'édition
جدة
مادة (١٣١١)
الكتب والأواني الموقوفة ونحوهما إذا أعيرت لمستحقي نفعها فلا ضمان عليهم إلا بالتعدي أو التفريط لأنها ليست عارية حقيقية وكذا الموصى بنفعه إذا قبضه الموصى له وتلف. (١)
مادة (١٣١٢)
لا ضمان على المستعير إذا تلفت العارية أو بعضها باستعمالها بمعروف واستيفاء منافعها التي أبيحت له نصاً أو عرفاً، أما لو تلفت بفعل غير مأذون كما لو استعمل ثياب اللبس في غيره أو حمل الدابة المعارة للركوب أو جرح ظهر الدابة بالحمل كان متعدياً ضامناً. (٢)
مادة (١٣١٣)
ليس للمستعير إعارة العارية بلا إذن المالك فلو فعل فتلفت عند الثاني فلمالكها أن يضمن أيهما شاء القيمة والمنفعة وقرار ضمانهما على الثاني إن كان عالماً بالحال وإلا فعلى الأول قرار ضمان المنفعة وعلى الثاني قرار ضمان العين. (٣)
مادة (١٣١٤)
ليس للمستعير أن يؤجر العارية دون إذن المالك فلو فعل فتلفت عند المستأجر فلمالكها أن يضمن أيهما شاء القيمة والمنفعة وقرار الضمان على المستأجر إن كان عالماً بالحال وإن جهل بالحال استقر على المستأجر ضمان المنفعة وعلى المستعير ضمان العارية. (٤)
مادة (١٣١٥)
تصح إعارة الأرض لبناء أو غرس من غير اشتراط القلع فإذا انتهى أمد الإعارة أو رجع فيها المعير فإن أمكن القلع من غير نقص ألزم به المستعير وإلا فللمعير تملك البناء والغرس بقيمته أو قلعها مع ضمان النقص أو تبقيتهما بالأجرة فإن أبى ذلك بيعت الأرض بما فيها بطلب أحدهما جبراً على الآخر وأعطى رب الأرض قيمتها خالية، فإن أبيا البيع ترك الغرس والبناء بحاله في الأرض إلى أن يتفقا، أما إذا شرط القلع عند انتهاء وقت الإعارة أو عند الرجوع فيها ألزم المستعير بالقلع مطلقاً ولا يضمن المعير النقص. (٥)
(١) ش: جـ ٢، ص ٣٢٣، الأولى/جـ ٢، ص ٣٩٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٣٦ -٣٣٧، الأولى/ جـ ٤، ص ٧١، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٣٢٢، الأولى/جـ ٢، ص ٣٩٧ -٣٩٨، الجديدة.
ك: ج ٢، ص ٣٣٧، الأولى/جـ ٤، ص ٧١، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ٣٢٢، الأولى/جـ ٢، ص ٣٩٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٣٧، الأولى/جـ ٤، ص ٧٢، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ٣٢٢، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٩٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٣٧، الأولى/جـ ٤، ص ٧٢، الجديدة.
(٥) ش: جـ ٢، ص ٣١٨، الأولى/ج ٢، ص ٣٩٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٣٣ -٣٣٤، الأولى/ جـ ٤، ص ٦٦-٦٧، الجديدة.
412