368

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Enquêteur

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Maison d'édition

الناشر تهامة

Édition

الأولى

Année de publication

1401 AH

Lieu d'édition

جدة

الفصل الثاني

في ضمان العارية

مادة (١٣٠٦)

العارية المقبوضة التي صارت في يد المستعير مضمونة عليه ولو تلفت بلا تعد ولا تفريط كما لو سرقت أو ضاعت أو احترقت، أما التي لا تزال في يد المعير لا يضمنها المستعير مثلا: لو أركب دابته منقطعاً في سفر فتلفت تحته أو أردف شخصاً معه على دابته فتلفت أو غطى ضيفه بلحافه فتلف فلا ضمان على المستعير. (١)

مادة (١٣٠٧)

ضمان العارية بالمثل في المثليات وبالقيمة يوم التلف في المتقومات. (٢)

مادة (١٣٠٨)

يضمن المستعير النقص الحاصل عنده في العارية، مثلا: لو استعار الدابة سمينة فهزلت عنده ضمن النقص ولو لم يكن ذلك بتعد منه أو تفريط. (٣)

مادة (١٣٠٩)

كل ما يتبع العارية ولا يدخل في الإعارة لا يكون مضموناً إلا بالتعدي أو التفريط، مثلاً: لو أعاره حيواناً له ولد يتبعه لا يدخل في الضمان. (٤)

مادة (١٣١٠)

الزيادة الحاصلة عند المستعير أمانة عنده فلا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط سواء كانت متصلة أو منفصلة، فلو ولدت الدابة المعارة عند المستعير أو سمنت ثم مات ولدها أو هزلت بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه. (٥)

(١) ش: جـ ٢، ص ٣٢٢، ٣٢٣، الأولى / جـ ٢، ص ٣٩٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٣٦، الأولى / جـ ٤، ص ٧٠، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٣٢٣، الأولى / جـ ٢، ص ٣٩٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٣٦، الأولى / جـ ٤، ص ٧٠، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٣٢٤، الأولى / جـ ٢، ص ٣٩٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٣٧، الأولى / جـ ٤، ص ٧٢، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٣٣٤، الأولى / جـ ٢، ص ٣٩٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٣٧، الأولى / جـ ٤، ص ٧٢، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٢، ص ٣٣٤، الأولى / جـ ٢، ص ٣٩٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٣٧، الأولى / جـ ٤، ص ٧٢، الجديدة.

411