Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Enquêteur
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Maison d'édition
الناشر تهامة
Édition
الأولى
Année de publication
1401 AH
Lieu d'édition
جدة
Régions
•Arabie saoudite
Empires & Eras
Ottomans
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Enquêteur
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Maison d'édition
الناشر تهامة
Édition
الأولى
Année de publication
1401 AH
Lieu d'édition
جدة
مادة (١٢٥٩)
من ملك شيئاً ملك الإقرار به فيقبل إقرار الوكيل بأنه تصرف في كل ما وكل فيه. (١)
مادة (١٢٦٠)
لا بد في التوكيل بالإقرار من تعيين ما يقر به، أما لو وكله في الإقرار بمجهول فأقر به الوكيل يرجع في التفسير إلى الموكل كما لو قال له وكلتك في الإقرار بمال أو شيء لزيد. (٢)
مادة (١٢٦١)
لو وكل شخصاً في قبض حقه من فلان وسماه ملك الوكيل قبض الحق منه ومن وكيله ولا يملك القبض من وارثه، أما لو قال وكلتك في قبض الحق الذي قبل فلان أو في ذمة فلان ملك القبض من وارثه أيضاً. (٣)
مادة (١٢٦٢)
الوكيل في الشراء يملك الخصومة في مطالبة البائع بالثمن عند ظهوره مستحقاً إن دلت قرينة على الإذن في ذلك كبعده عن الموكل ونحوه. (٤)
مادة (١٢٦٣)
الوكيل في التصرف في زمن مقيد لا يملكه قبله ولا بعده. (٥)
مادة (١٢٦٤)
يصح التوكيل في قبول النكاح لكن يشترط تسمية الموكل في صلب العقد، مثلاً يقول الولي زوجت موكلك فلاناً بفلانة فيقول الوكيل قبلت هذا النكاح لموكلي فلان، أما لو قال: قبلت هذا النكاح ولم يذكر موكله ولو نوى القبول له لم يصح. (٦)
(١) ش: جـ ٢، ص ١٩٠، الأولى/ جـ ٢، ص ٣١٥، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٢٤٦، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٨٥، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ١٦٨، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٠٢، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٢٣٣، الأولى / جـ ٣، ص ٤٦٣، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ١٨٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٣١٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٤٥، الأولى/جـ ٣، ص ٤٨٣، الجديدة.
(٤) ك: جـ ٢، ص ٢٤٤، الأولى / جـ ٣، ص ٤٨٢، الجديدة.
(٥) ش: جـ ٢، ص ١٨٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٣١٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٤٣، الأولى / جـ ٣، ص ٤٨٠، الجديدة.
(٦) ش: جـ ٢، ص ١٦٧، الأولى / جـ ٢، ص ٣٠٢، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١٣٣، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٦٤، الجديدة.
400