365

L'école de pensée shafi'ite sur le culte et ses preuves

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

Maison d'édition

دار السلام

Édition

الثالثة

Année de publication

1424 AH

Lieu d'édition

القاهرة

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ottomans

يصلي - أي الجمعة - فليصلٌ ) وفي رواية أبي داود عن أبي هريرة: ( وإنا مجمِّعون ).

كيفيتها : صلاة العيد ركعتان كسائر الصلوات بالشروط والأركان والسنن ، محرم بها بنية صلاة عيد الفطر أو الأضحى . والأفضل تعجيل الحضور لها في الأضحى ، وأن يؤخر الأكل إلى ما بعد صلاته . وأن يؤخر الحضور لها في عيد الفطر، وأن يأكل قبل صلاته ، وأن يكون تمراً ، ووترًا ، للاتباع .

وأكملها : أن يكبر في الركعة الأولى سبعاً وَلاء بعد دعاء التوجه وقبل القراءة ويحسن أن يفصل بين كل تكبيرتين مقدار آية معتدلة ، بهلل ويكبر ويحمد الله : بأن يقول : سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهي الباقيات الصالحات . وأن يكبر في ابتداء الركعة الثانية خمسًا ولاءٌ أيضًا سوى تكبيرة القيام ، لما رواه الترمذي وحسنه : ( أنه عليه السلام كبر في العيدين - في الأولى سبعًا قبل القراءة ، وفي الثانية خمسًا قبل القراءة ) . وأن يجهر بالتكبير ولو كان مأمومًا ، رافعًا يديه حذو منكبيه في كل تكبيرة . فإن شك في عدد التكبيرات بنى على الأقل . وإن تركها الإمام عمدًا ، لا يأتي بها المأموم ، كما لو بدأ بالقراءة لا يعود إليها ، أما لو بدأ بالتعوذ فله أن يعود . والتكبير من الهيئات لا يحتاج أن يجبر تركه بسجود سهو. أما الجهر بالقراءة فللإمام والمنفرد في صلاة العيدين كما تقدم .

- والأفضل : أن يقرأ بعد الفاتحة في الأولى: سورة ( ق) وفي الركعة الثانية : ( القمر) ، أو الأعلى والغاشية، زاد القليوبي : فسورة الكافرون والإخلاص وإن أمّ بغير محصورين .

خطبتا العيد : ويخطب الإمام ندبًا لجماعة ، بشرط أن يكون بعد صلاة العيد : خطبتين كخطبتي الجمعة في الأركان والسنن ، لا في الشروط فإنها مستحبة هنا : كالطهارة مثلاً ، إلا السماع والإسماع، وكونها باللغة العربية ، وكون الخطيب ذكرًا فتشترط لصحتها هذه الشروط الأربعة .

- ويستحب ، أن يفتتح الخطبة الأولى بالتكبير تسعًا وَلاءً وإفرادا - كل تكبيرة بنفس ، وأن يفتتح الثانية بسبع تكبيرات كذلك . وأن يعلمهم في خطبة عيد الفطر:

363