291

L'école de pensée shafi'ite sur le culte et ses preuves

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

Maison d'édition

دار السلام

Édition

الثالثة

Année de publication

1424 AH

Lieu d'édition

القاهرة

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ottomans

وهناك نوع من الإقعاء مستحب في كل جلوس بعده حركة، لما صح أنه عليه السلام فعله، وذلك: بأن يضع أطراف أصابع رجليه وركبتيه على الأرض، ويجعل إليتيه على عقبيه، ولكن الافتراش أفضل.

٢١-المبالغة في خفض الرأس أو رفعه عن الظهر حالة الركوع.

٢٢- إطالة التشهد الوسط زيادة على ما يندب في الجلوس الأخير.

٢٣-إطالة القنوت زيادة على الوارد فيه.

٢٤- صلاة نافلة عند إقامة المكتوبة لما صح من قوله عليه السلام: (إذا أقيمت المكتوبة فلا صلاة إلا المكتوبة).

٢٥- ترك سنة من سنن الصلاة، مع أن كثيراً من هذه المكروهات داخلة تحت ترك سنة من سننها.

***

289