290

L'école de pensée shafi'ite sur le culte et ses preuves

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

Maison d'édition

دار السلام

Édition

الثالثة

Année de publication

1424 AH

Lieu d'édition

القاهرة

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ottomans

٩-عند غلبة جوع أو عطش أو إعياء أو نوم، أو في حضرة مأكول أو مشروب تتوق النفس إليه، لما صح من قوله عليه السلام: (إذا قُدّم العَشاء، فابدأوا بعَشائكم قبل أن تصلوا المغرب). هذا إذا كان في الوقت سعة.

١٠-الصلاة حاقناً بالبول، أو حاقباً بالغائط، أو حازقاً بالريح، أو حاقناً بالبول والغائط، أو حافزاً لضيق الخف، الأصل في ذلك خبر مسلم: (لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافع الأخبثين) أي البول والغائط.

١١- إيطان مكان واحد، أي ملازمته إذا تعددت الصلاة.

١٢-تشير كمه، أو ثوبه أو كشف رأسه، أو جعل يديه في كمه، وهذا الأخير مكروه في حق الذكر فقط.

١٣- شد الوسط ما لم يلبَس فوقه نحو معطف، إلا السروال فيندب شده بنحو دكة، وإن كان لخوف ظهور العورة وجب.

١٤- إسبال نحو إزار على الأرض.

١٥ - الاضطباع بأن يجعل وسط ردائه تحت إبطه، وطرفيه على كتف إبطه الآخر ولو فوق ثياب إلا إذا لبس فوقه شيئًا.

١٦- وضع يده على فمه بلا حاجة تثاؤب أو عطاس.

١٧- اختصار: بأن يضع يده على خاصرته، وذلك فعل اليهود في صلاتهم. والاستناد إلى شيء بلا حاجة.

١٨-تقر كنقر الغراب: بأن يضرب جبهته بالأرض عند السجود، لمنافاته للخشوع.

١٩- افتراش السبع: بأن يضع ذراعيه على الأرض في السجود للنهي عنه في صحيح مسلم.

٢٠-إقعاء الكلب: بأن يلصق وَرِكَهُ بالأرض ناصباً ركبته، للنهي عنه عند الحاكم

288