169

L'école de pensée shafi'ite sur le culte et ses preuves

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

Maison d'édition

دار السلام

Édition

الثالثة

Année de publication

1424 AH

Lieu d'édition

القاهرة

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ottomans

باب الغسل

الغُسل: بضم الغين وفتحها ، لغة : سيلان الماء على الشيء مطلقًا أي سواء كان بدنًا أو غيره .

وشرعًا : سيلانه على جميع البدن مع النية . فالتعريف اللغوي أعم من التعريف الشرعي .

والأشهر عند الفقهاء ، الضم في غُسل جميع البدن . والفتح في غسل بعض البدن أو غيره كنحو يدٍ أو ثوب . والفتح ، هو الأفصح عند اللغويين مطلقًا . ويطلق بالضم على الماء الذي يتطهر به أيضًا. وأما الغسل بالكسر، فهو ما يضاف إلى الماء من نحو سدر وأشنان وصابون وله - أي الغُسل بالضم :

مُوجبات - وما يُنْدَب إليه - وفروض - وسنن - ومكروهات - وشروط .

فصل في موجبات الغُسل

موجباته : بكسر الجيم ، أي أسبابه التي توجبه ، أحدٌ ستة أشياء وهي: نوعان : نوع يشترك فيه الذكور والإناث ، ونوع خاص بالإناث ، وكل منهما ثلاثة أشياء .

وأما الموجَب بالفتح ، فهو الغسل . فالمشترك :

(١) التقاء الختانين : أي تحاذيها بسبب إدخال الحشفة فرجًا: قبلاً كان أم دبرًا ولو بحائل كنحو خِرقة : من آدمي أو حيوان ، ذكرًا أو أنثى، بالغًا أو لا ، حيًا أو ميتًا، نزل مني أو لا . إلا أن الميت لا يعاد غسله باستيلاجه أو إيلاج فيه، وأما الصبي أو الصبية ، إنما يجب عليها الغسل بعد البلوغ ، ولكن يؤمران به قبله : كالوضوء . لقوله عليه السلام فيما رواه مسلم: ( إذا التقى الختانان ، فقد وجب الغسل ) . بخلاف ما يُسأل عنه كثيرًا من قبل النساء: من أن إحداهن قد تحمل دواءً في فرجها ، أو نحو قطنة عليها دواء بإشارة الطبيب أو بسبب تجربة أو تحشو فرجها لسلس استحاضة، فإن ذلك لا يوجب غُسلاً ، وإنما ينقض الوضوء بخروجه .

تنبيه : ختان الرجل ، محل قطع القَلفة أي جلدة الذكر الساترة للحشفة ، ويقال :

167