359

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Enquêteur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
Liban
Empires & Eras
Ottomans

وقضاء الصوم دون الصلاة.

الثامن: يستحب أن تتوضأ في وقت كل صلاة وتجلس بمقدار زمان صلاتها ذاكرة الله تعالى، <div>____________________

<div class="explanation"> هل هو حدث واحد أكبر لا يرتفع إلا بالوضوء والغسل؟ أو حدثان أكبر وأصغر؟

ثم إن قلنا بالتعدد فهل الوضوء ينصرف إلى الأصغر والغسل إلى الأكبر؟ أم هما معا يرفعان الحدثين على سبيل الاشتراك؟ احتمالات ثلاثة، وليس في النصوص دلالة على شئ من ذلك.

قوله: وقضاء الصوم دون الصلاة.

هذا الحكم إجماعي منصوص في عدة أخبار (1)، والفارق النص. وفي بعض الأخبار تصريح بعدم التعليل بطلان القياس (2). والظاهر عدم الفرق بين الصلاة اليومية وغيرها. واستثني من ذلك الزلزلة، لأن وقتها العمر. وفي الاستثناء نظر يظهر من التعليل.

قوله: الثامن، يستحب أن تتوضأ في وقت كل صلاة، وتجلس بمقدار زمان صلاتها ذاكرة لله تعالى.

المستند في ذلك حسنة زيد الشحام، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:

" ينبغي للحائض أن تتوضأ عند وقت كل صلاة ثم تستقبل القبلة فتذكر الله عز وجل بمقدار ما كانت تصلي " (3) ولفظ ينبغي ظاهر في الاستحباب.

ونقل عن ابن بابويه القول بالوجوب (4)، لحسنة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام،</div>

Page 362