358

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Enquêteur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
Liban
Empires & Eras
Ottomans

<div>____________________

<div class="explanation"> واجب قبلها (1). وهو تأويل بعيد جدا، بل مقطوع بفساده ويشهد لهذا القول أيضا قوله عليه السلام في صحيحة حسين بن نعيم الصحاف:

" فإن انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصل " (2).

وفي موثقة يونس بن يعقوب: " تغتسل وتصلي " (3).

وفي صحيحة زرارة: " فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلت " (4).

وفي صحيحة ابن سنان: " المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر، ثم تغتسل عند المغرب وتصلي المغرب والعشاء، ثم تغتسل عند الصبح وتصلي الفجر " (5).

وبالجملة فليس في الأخبار المتضمنة لوجوب الأغسال على المستحاضة (6) - مع استفاضتها - دلالة على وجوب الوضوء معها بوجه، مع أنها واردة في مقام البيان ومن ذلك يظهر رجحان ما ذهب إليه المرتضى (7) - رحمه الله -، إلا أن المصير إلى ما عليه أكثر الأصحاب أحوط.

تنبيه: حدث الحيض وغيره من الأحداث الموجبة للوضوء والغسل عند القائل به،</div>

Page 361