Mabādī' al-Wuṣūl ilā ʿIlm al-Uṣūl
مبادئ الوصول إلى علم الأصول
Enquêteur
عبد الحسين محمد علي البقال
Édition
الثالثة
Année de publication
1404 AH
Régions
•Irak
Empires & Eras
Ilkhanides
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mabādī' al-Wuṣūl ilā ʿIlm al-Uṣūl
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)مبادئ الوصول إلى علم الأصول
Enquêteur
عبد الحسين محمد علي البقال
Édition
الثالثة
Année de publication
1404 AH
فإن من عليه الدين مخير، إن شاء أتى بدرهم، وإن شاء دفع درهمين عن الواجب.
وكذا نقول في المسافر - إذا حضر في أحد الأمكنة الأربعة (1)، التي يستحب فيها التمام - فإنه مكلف بركعتين إن شاء الترخص، وبأربع وجوبا إن لم يرده.
إذا عرفت هذا!! فالتعادل إن وقع للمجتهد في عمل نفسه كان حكمه التخيير، وإن وقع للمفتي كان حكمه أن يخير المستفتي، وإن وقع للحاكم كان حكمه العمل بأحدهما ووجب عليه التعيين.
البحث الثاني " في: العمل عند وقوع التعادل " إذا وقع التعادل وجب الترجيح (2)، وقيل: بالتخيير أو التوقف.
Page 231
Entrez un numéro de page entre 1 - 194