Mabādī' al-Wuṣūl ilā ʿIlm al-Uṣūl
مبادئ الوصول إلى علم الأصول
Enquêteur
عبد الحسين محمد علي البقال
Édition
الثالثة
Année de publication
1404 AH
Régions
•Irak
Empires & Eras
Ilkhanides
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mabādī' al-Wuṣūl ilā ʿIlm al-Uṣūl
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)مبادئ الوصول إلى علم الأصول
Enquêteur
عبد الحسين محمد علي البقال
Édition
الثالثة
Année de publication
1404 AH
الأول " في: تعارض الدليلين " لا يتعارض دليلان قطعيان، وهل يتعارض الظنيان؟ جوزه قوم: لامكان أن يخبرنا اثنان عدلان بحكمين متنافيين، ولا يترجح أحدهما على الآخر.
ومنع منه آخرون: لأنه لو تعارض دليلان، على كون هذا الفعل مباحا أو محظورا، فإن لم يعمل بهما أو عمل بهما لزم المحال، وإن عمل بأحدهما على التعيين لزم الترجيح من غير مرجح، أو لا على التعيين وهو باطل.
لأنا إذا خيرنا بين الفعل والترك، فقد سوغنا له الترك، فيكون ذلك ترجيحا لدليل الإباحة، وقد تقدم بطلانه.
والأول: عندي أقوى.
والجواب عن الثاني: أن التخيير ليس إباحة، لأنه يجوز أن يقال له: إن أخذت بدليل الإباحة فقد أبحت لك، وإن أخذت بدليل الحظر فقد حرمته عليك.
كمن عليه درهمان، فقال له صاحبهما: فقد تصدقت عليك بأحدهما إن قبلت، وإن لم تقبل وأتيت بالدرهمين قبلتهما عن الدين.
Page 230
Entrez un numéro de page entre 1 - 194