402

Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

اللباب في الفقه الشافعي

Enquêteur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخارى

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

إحداهما: أن يعتق أحد الشريكين نصيبه من العبد وهو مُعسِر.
والثانية: أن يعتق نصفه بعد موته.
ومتى ضاق الثلث مُيِّز العتق بالقرعة١.
باب التدبير ٢
اختلف قوله في التدبير، هل هو وصية، أو عتق بصفة؟ على قولين ٣.
فإذا قلنا: هو عتق بصفة لم يجز الرجوع فيه إلا بأن يخرجه من ملكه٤.
وهل يتبعها أولادها في التدبير؟ فيه قولان ٥.
وصفة التدبير أن يقول٦: "أنت حر، أو عتيقٌ دبر موتي".
فإن قال٧: "دبر موت فلان" فهو عتق بصفة.
ويجوز تدبير الصبي، ووصيته في أحد القولين٨.
فإن دبّر ثم كاتب، أو كاتب ثم دبّر جاز٩.

١ مختصر المزني ٤٢٩، الحلية ٦/١٧٦.
٢ في (أ) (كتاب التدبير) .
٣ الثاني منهما هو الأظهر عند الأكثرين، وانظر: الروضة ١٢/١٩٤، كفاية الأخيار ٢/١٧٨، فتح المنان ٤٧٤.
٤ مغني المحتاج ٤/٥١٢.
٥ أصحهما: لا يتبعونها. وانظر: الروضة ١٢/٢٠٣، عمدة السالك ١٤٠، جواهر العقود ٢/٥٤٨.
٦ الأم ٨/١٧، غاية البيان ٣٣٥.
٧ الحاوي ١٨/١٢١، ١٢٢، الروضة ١٢/١٨٧.
٨ أصحهما: لا يصح تدبيره ولا وصيته. وانظر: التنبيه ١٣٩، ١٤٥، مغني المحتاج ٣/٣٩، ٤/٥١١.
٩ الأم ٨/٢٦، تحفة الطلاب ٢/٥١٩

1 / 417