401

Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

اللباب في الفقه الشافعي

Enquêteur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخارى

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

كتاب العتق
العتق نوعان ١: عتق إجبار، وعتق اختيار.
فأما عتق الإجبار فثمانية أنواع٢: يعتق عليه بالملك نفسه، وأبوه، وجدّه وإن علا، وأمه، وجدّته وإن علت، وولده، وولد ولده وإن سفل، وإن شهد بعتق عبد فردت شهادته ثم ملَكَه.
وأما عتق الاختيار فيقع بصريحٍ، وكناية٣، فالصريح لفظان٤: العتق، والتحرير.
والكناية ما سوى ذلك من الألفاظ التي تشبه العتق٥.
فإن عتق في حال الصحة كان من رأس ماله، وإن عتق في مرض الموت كان من ثلثه إلا في مسألتين ٦: عتق أم الولد، وأن يموت العبد المعتَق قبله ولا مال له غيره على أحد القولين /٧ لابن سريج.
وإن عتق نصفه عتق كلَّه إلا في مسألتين ٨:

١ تحرير التنقيح ١٣٠.
٢ المصدر السابق، والإجماع ١٤٥، الإقناع لابن المنذر ٢/٥٩٣، الإقناع للماوردي ٢٠٥، التنبيه ١٤٥، الروضة ١٢/١٣٣، مختصر المزني ٤٣٠.
٣ في (أ) (وأما عتق الاختيار بالصريح والكناية) .
٤ جواهر العقود ٢/٥٢٩، فتح المنان ٤٧٢.
٥ الحاوي ١٨/٤، كفاية الأخيار ٢/١٧٦.
٦ انظر: التنبيه ١٤١، الروضة ١٢/١٣٦، ومغني المحتاج ٣/٤٧.
٧ نهاية لـ (٧٣) من (أ) .
٨ الغاية القصوى ٢/١٠٤٢، عمدة السالك ١٣٩، الإرشاد ١/١٠٧، تحفة الطلاب ٢/٥١٦

1 / 416