344

Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

اللباب في الفقه الشافعي

Enquêteur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخارى

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

كتاب الديات
الدية نوعان ١: مُغلّظة، ومُخفّفة.
فالمغلّظة أثلاث٢: ثلاثون حِقّة، وثلاثون جَذَعَة، وأربعون خلفة٣ في بطونها أولادها.
والمخفّفة أخماس٤: عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حِقّة، وعشرون جذعة.
وتجب الدية في ثلاثة أشياء ٥: النفس، والطرف، والجراح.
ثم يختلف ذلك باختلاف المنافع، فمنها ما يجب فيه كل الدية، وهي عشرة أشياء ٦: النفس، والشّم، والمارِن٧، واللسان، والكلام، والحشفة، والإفضاء٨، والعقل، وكسر الصُّلب، وسلخ الجلد إذا لم ينبت جلد آخر.

١ كفاية الأخيار ٢/١٠٢.
٢ الإرشاد ١/٥٤٣، فتح المنان ٣٩٩.
٣ انظر: تهذيب الأسماء واللغات ٣/١/٩٧.
٤ الوجيز ٢/١٤٠، الإقناع للشربيني ٢/١٦١.
٥ الروضة ٩/٢٥٥، ٢٦٣، ٢٧١، تحرير التنقيح ١٠٤.
٦ الإقناع لابن المنذر ١/٣٦٢، ٣٦٣، الأشبه للسيوطي ٤٨٦، فتح الوهاب ٢/١٤٠.
٧ المارِن: ما لان من لحم الأنف دون القصبة التي في أعلاه. الزاهر ٣٦٨.
٨ الإفضاء: رفع الحاجز بين مسلك الجماع في المرأة ودبرها على الأصح، وقيل: رفع الحاجز بين مسلك الجماع ومخرج البول. وانظر: الروضة ٩/٣٠٣، المصباح المنير ٤٧٦.

1 / 359