343

Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

اللباب في الفقه الشافعي

Enquêteur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخارى

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

وجهان ١:
أحدهما: يُقاد بمثلها.
والثاني: تُضرب رقبته.

١ رجّح النووي – ﵀ – في الروضة الأول، وذكر أنه الأظهر عند الأكثرين، وصحح في المنهاج الثاني. والله أعلم.
وانظر: الحلية ٦/٤٩٧، الروضة ٩/٢٣١، المنهاج ١٢٥.

1 / 358