325

Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

اللباب في الفقه الشافعي

Enquêteur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخارى

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

كتاب العدّة ١
التربّص نوعان٢: العدّة، والاستبراء.
فالعدّة ثلاثة ٣:
أحدها: عدة الحياة، وهي ثلاثة أقراء٤ أو ثلاثة أشهر٥ في الحرائر، وقَرآن في الإماء، أو شهران في أحد الأقاويل٦، وقيل: ثلاثة أشهر، وقيل: شهر ونصف٧.
والثاني: عدة الوفاة٨، وهي: أربعة أشهر وعشرا في الحرائر، وشهران وخمس ليال في الإماء.
هذا كلّه إذا لم يكن بها حمل، فإن كان بها حمل فعدّتها بوضع الحمل٩، وهي العدّة الثالثة ١٠.

١ في (ب) (باب العدد) .
٢ كفاية الأخيار ٢/٧٧، ٨٠.
٣ المنهاج ١١٥، ١١٦، عمدة السالك ١٦٨، ١٦٩.
٤ إن كانت حرة ذات قُرء.
٥ إن كانت حرة صغيرة أو آيسة.
٦ إن لم تحض أو كانت آيسة.
٧ أصحها: الثالث. وانظر الحاوي ١١/٢٢٤، ٢٢٥، التنبيه ٢٠٠، التنقيح ١٩٤/ أ.
٨ الإقناع للماوردي ١٥٤، نهاية المحتاج ٧/١٤٥، ١٤٦.
٩ الغاية القصوى ٢/٨٤٥، فتح المنان ٣٧٦.
١٠ (وهي العدة الثالثة): أسقطت من (أ) .

1 / 340