324

Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

اللباب في الفقه الشافعي

Enquêteur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخارى

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

ويُلاعن أمّ ولده١، كما حكاه أحمد بن حنبل رضي الله عنه٢، قال: "ألم تتعجّبوا من أبي عبد الله الشافعي – ﵁ – قال: يُلاعن الرّجل من أمته".
وصورة اللعان ما ذكره الله – تعالى – في كتابه٣.
ولا تتكرّر اليمين إلا في موضعين ٤: اللعان، والقسامة.
ولا لعان إلا في قذف يوجب الحدّ٥ إلا في تسعة مواضع ٦: إذا كانت المرأة كافرة، أو أمة، أو مُدبرة٧، أو مُكاتبة، أو أم ولد، أو معتقا بعضها، أو مجنونة، أو صغيرة، أو قال: كانت مكرهة.

١ الأظهر – عند الشافعية – أنه لا يلاعن أمّ ولده. وانظر: الإقناع للماوردي ١٥٩، الحلية ٧/٢٢٥، التنقيح ١٩٤/ أ.
٢ الحاوي ١١/١٥٧.
٣ النكت والعيون للماوردي ٤/٧٦، أحكام القرآن للهراسي ٤/٢٧٥، معالم التنزيل للبغوي ٦/١٢.
٤ تحرير التنقيح ٩٦.
(الحد): أسقطت من (ب) .
٦ حاشية الشرقاوي ٢/٣٢٦، فتح المنان ٣٤٧.
٧ في (أ) (مرتدّة) .

1 / 339