280

Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

اللباب في الفقه الشافعي

Enquêteur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخارى

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

فبلاد الكفر لمن غلب عليها١.
وبلاد الإسلام نوعان ٢: عامر، وخراب.
والخراب نوعان ٣:
أحدهما: ما كان عامرا فخرب فإنها لأهلها لا تُملَك بإذنهم.
والثاني: ما لم يزل خرابا فهو على نوعين ٤: معادن، وغير معادن.
فأما غير المعادن فهي لمن أحياها٥.
وأما المعادن فعلى ضربين ٦: ظاهر، وباطن.
فأما الظاهر فلجميع المسلمين، فإن ضاق نُظِر: فإن جاء بعضهم أولا قُدِّم الأول٧، وإن جاءوا معا قُدِّم بالقرعة٨.
ولا يجوز للسلطان إقطاعه، قولا واحدا٩.
وأما الباطن فنوعان ١٠:

١ مغني المحتاج ٢/٣٦٢.
٢ جواهر العقود ١/٣٠٠.
٣ مختصر المزني ٢٢٩.
٤ المصدر السابق: ٢٣٠.
٥ الأم ٤/٤٣، شرح السنة ٨/٢٧١.
٦ فتح الوهاب ١/٢٥٥.
٧ المهذب ١/٤٢٥، الأنوار ١/٤٠٨-٤٠٩.
٨ هذا المذهب، والقول الثاني: يُقدِّم السطان باجتهاده ويقدّم من رآه أحوج، والثالث: يقسم بينهم.
وانظر: الحلية ٥/٥٠٧، مغني المحتاج ٢/٣٧٢.
٩ الحاوي ٧/٤٩١.
١٠ المصدر السابق ٧/٥٠٠.

1 / 295