279

Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

اللباب في الفقه الشافعي

Enquêteur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخارى

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

كتاب الوقف
جامع ما يتبرع به الإنسان من ماله يقع على ستة أوجه١: الوصيّة، والهبة، والصدقة، والعُمرى، والرُّقبى، والوقف.
فأما الوقف فإنه يتمّ بثلاثة شرائط ٢:
أحدها: أن يكون الموقوف عليه موجودا حين الوقف.
والثاني: أن يقول بعد قوله: (صدقة) أحد الألفاظ الخمسة٣: إما أن يقول: مسبّلة، أو مُحبّسة٤، أو مُحرّمة، أو موقوفة، أو مؤبّدة.
والثالث: أن يُخرجه عن ملكه على أحد الوجهين، وفيه ثلاثة أقاويل ٥:
أحدها: يزول ملكه عنه إلى الموقوف عليه.
والثاني: يزول ملكه عنه لا إلى مالك.
والثالث: لا يزول ملكه.
باب إحياء الموات
البلاد ضربان ٦: بلاد كفر، وبلاد إسلام.

١ الحاوي ٧/٤٧٥.
٢ التنبيه ١٣٦، عمدة السالك ١٣٨، الإقناع للشربيني ٢/٢٧، فتح المنان ٣١٠.
٣ الحاوي ٧/٥١٨، جواهر العقود ١/٣١٥.
٤ في (ب) (أو حبيسة) .
٥ أظهرها: أن الملك في رقبة الوقف ينتقل إلى الله تعالى. الحلية ٦/١٣، الروضة ٥/٣٤٢، مغني المحتاج ٢/٣٨٩.
٦ الحاوي ٧/٥٠٢.

1 / 294