272

Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

اللباب في الفقه الشافعي

Enquêteur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخارى

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

كتاب الآجال١
الأجل ضربان ٢: أجل مضروب بالشرع، وأجل مضروب بالعقد.
فأما الأجل المضروب بالشرع فثلاثة وعشرون نوعا ٣:
العدّة، والاستبراء، والهدنة، والزكاة، والجزية، والعِنَّة، واللّقطة، والرّضاع، والحمل، وخيار الشرط، وخيار المجلس، وخيار المصرّاة، وأقل الحيض، وأكثر الحيض، وأقل الطهر، وأقل النفاس، وأكثر النفاس، ومدّة مقام السفر٤، ومدّة مسح المقيم، ومدّة مسح المسافر، ومدّة البلوغ، والمدّة التي تحيض لها النساء، ومدّة الإياس.
وأما الأجل المضروب بالعقد فعلى سبعة أضرب ٥:
أحدها: عقد، يُبطله الأجل، وهو اثنان: الصّرف، ورأس مال السّلَم.
والثاني: عقد لا يصحّ إلا بأجل، وهو: الإجارة، والكتابة.
والثالث: عقد يصحّ حالا ومؤجلا، مثل: بيوع الأعيان، وبيوع الصفات.
والرابع: عقد يصحّ بأجل مجهول، ولا يصحّ بأجل معلوم، وهو: الرهن، والقِراض، وكفالة البدن، والشركة والنكاح.

١ مراده الأوقات والمُدَد، ومواضعها في الشريعة.
٢ نقل هذين النوعين بتمامهما – عن المصنف- العلائي في: المجموع المذهب ١٥٤-١٥٧.
٣ الأصول والضوابط للنووي ٣٣، ٣٤، ٣٥، الأشباه والنظائر لابن الوكيل ١/٣٠٣، المنثور ٣/١٩٤-١٩٥، الأشباه للسيوطي ٣٩٣، تحرير التنقيح ٦٩.
٤ أي: مدة الإقامة في السفر التي يجوز فيها القصر والجمع وغيرهما.
٥ تحرير التنقيح ٦٩، تحفة الطلاب ٢/١٦٤، المجموع المذهب ١٥٦.

1 / 287