271

Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

اللباب في الفقه الشافعي

Enquêteur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخارى

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

باب العُمرَى والرُّقبى /١
والعُمرَى٢ نوعان ٣:
أحدهما: أن يقول: "داري هذه لك عمرك على أنك إن مُتَّ قبلي فهي راجعة إليَّ".
والثاني: أن يقول: "داري هذه لك، ولعقبك فإن ماتوا قبلي فهي٤ راجعة إليّ".
والرُّقبى على ضربين ٥:
أحدهما: أن يقول: داري هذه لك، فإن مُتَّ قبلي رجعت إليَّ، وإن مُتُّ قبلك كانت لك".
والثاني: أن يقول كل واحد منهما لصاحبه: "داري هذه لك ودارك لي /٦ على أنّي إن مُتُّ قبلك رجعت إليك دارك، وإن مُتَّ أنت قبلي رجعت إليّ داري"، وتقابضا على ذلك.
فالشرط في هذا كله باطل٧، والعطية جائزة٨.

١ نهاية لـ (١٨) من (ب) .
٢ العُمْرى – بضم العين وسكون الميم – مأخوذة من العمر؛ لأنه يجعلها عمره، والرُّقبى – بضم الراء وسكون القاف – مأخوذ من المراقبة والرقوب، كأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه.
وانظر: الزاهر ٣١١، تحرير ألفاظ التنبيه ٢٤٠، تهذيب الأسماء ٣/١/١٢٤، المغني لابن باطيش ٢/٤٥٣.
٣ الأم ٤/٦٦، الروضة ٥/٣٧٠، كفاية الأخيار ١/٢٠٢.
٤ في (أ) (رجعت إليَّ) .
٥ المصادر السابقة، ومغني المحتاج ٢/٣٩٨، فتح الوهاب ١/٢٦٠.
٦ نهاية لـ (٤٣) من (أ) .
٧ المصادر السابقة.
٨ هذا الصحيح من المذهب، وهو قول الشافعي في الجديد، وأكثر القديم، وانظر: المصادر السابقة، والحاوي ٧/٥٤١، الحلية ٦/٦٣.

1 / 286