121

Le Labab dans les sciences du livre

اللباب في علوم الكتاب

Enquêteur

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1419 هـ -1998م

Lieu d'édition

بيروت / لبنان

قال ابن الخطيب - تعالى - : أجمع الأكثرون على أن القراءة واجبة في الصلاة . وعن الصم والحسن بن صالح - رضي الله تعالى عنهما - أنهما قالا : لا تجب لنا [ أن كل دليل نذكره في بيان أن ] قراءة الفاتحة واجبة ، فهو يدل على أن أصل القراءة واجب ، ونزيد - ها هنا - وجوها : الأول : فهو قوله تبارك وتعالى : { أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر } [ الإسراء : 78 ] . والمراد بالقرآن القراءة ، والتقدير : أقم قراءة الفجر ، وظاهر الأمر الوجوب . الثاني : عن أبي الدرداء - رضي الله تعالى عنه - أن رجلا سال النبي فقال : أفي الصلاة قراءة فقال : ( نعم ) فقال السائل : وجبت ، فأقر النبي ذلك الرجل على قوله : ( وجبت ) . الثالث : عن ابن مسعود : رضي الله تعالى عنه - أن النبي سئل : أيقرأ في الصلاة ؟ فقال : ( أتكون صلاة بغير قراءة ) ، هذان الخبران نقلهما من تعليق الشيخ أبي أحمد الإسفرايني ( . وحجة الأصم - تعالى - قوله : ) صلوا كما رأيتموني أصلي ( جعل الصلاة من الأشياء المرئية ، والقراءة ليست مرئية ، فوجب كونها خارجة عن الصلاة ، والجواب : أن الرؤية إذا كانت متعدية إلى مفعولين كانت بمعنى العلم .

فصل

Page 232