755

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

وما بين فيه أفعال الوضوء قولا، مثل: قول أمير المؤمنين عليه السلام:

" انظر إلى وضوئك، فإنه من تمام صلاتك، تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا...

إلى آخره " (1).

وما في بعضها من قوله عليه السلام بعد الفراغ عن الوضوء: " هذا وضوء من لم يحدث حدثا، يعني به التعدي في الوضوء " (2).

وقوله عليه السلام: " من تعدى في الوضوء كان كناقضه " (3).

وعن نوادر البزنطي عن عبد الكريم بن عمرو، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: اعلم أن الفضل في واحدة، ومن زاد على اثنتين لم يؤجر " (4).

ورواية ميسرة عن أبي جعفر عليه السلام: إن " الوضوء واحدة واحدة " (5).

وأرسل الصدوق عن الصادق عليه السلام: أن " من توضأ مرتين لم يؤجر " (6).

وأرسل أيضا: أن " الوضوء مرة فريضة، والثانية لا تؤجر، والثالثة بدعة " (7). إلى غير ذلك من الأخبار.

Page 339