Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
وما بين فيه أفعال الوضوء قولا، مثل: قول أمير المؤمنين عليه السلام:
" انظر إلى وضوئك، فإنه من تمام صلاتك، تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا...
إلى آخره " (1).
وما في بعضها من قوله عليه السلام بعد الفراغ عن الوضوء: " هذا وضوء من لم يحدث حدثا، يعني به التعدي في الوضوء " (2).
وقوله عليه السلام: " من تعدى في الوضوء كان كناقضه " (3).
وعن نوادر البزنطي عن عبد الكريم بن عمرو، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: اعلم أن الفضل في واحدة، ومن زاد على اثنتين لم يؤجر " (4).
ورواية ميسرة عن أبي جعفر عليه السلام: إن " الوضوء واحدة واحدة " (5).
وأرسل الصدوق عن الصادق عليه السلام: أن " من توضأ مرتين لم يؤجر " (6).
وأرسل أيضا: أن " الوضوء مرة فريضة، والثانية لا تؤجر، والثالثة بدعة " (7). إلى غير ذلك من الأخبار.
Page 339
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004