Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
وفي التوقيع الوارد إلى العريضي: " الوضوء - كما أمرته -: غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين واحد، واثنان إسباغ الوضوء، وإن زاد أثم " (1).
إلى غير ذلك مما نعثر عليه في تضاعيف الأخبار.
وكثرتها مع اعتضادها بما عرفت، مع صحة بعضها، يغني عن الالتفات إلى التسامح في أدلة السنن، ليرد عليه قيام احتمال عدم الاستحباب الموجب لاستهلاك ماء الوضوء، فيفسد المسح به، نظير ما سيأتي في الغسلة الثالثة.
خلافا للمحكي عن البزنطي (2) والكليني (3) والصدوق (4) من الحكم بعدم الاستحباب، ووافقهم بعض متأخري المتأخرين ككاشف اللثام (5) وغيره (6)، للوضوءات البيانية (7) خصوصا بملاحظة وضوء أمير المؤمنين صلوات الله عليه (8).
وقول أبي عبد الله عليه السلام: " والله ما كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا مرة مرة " (9)، و " ما كان وضوء علي عليه السلام إلا مرة " (10).
Page 338
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004