754

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

وفي التوقيع الوارد إلى العريضي: " الوضوء - كما أمرته -: غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين واحد، واثنان إسباغ الوضوء، وإن زاد أثم " (1).

إلى غير ذلك مما نعثر عليه في تضاعيف الأخبار.

وكثرتها مع اعتضادها بما عرفت، مع صحة بعضها، يغني عن الالتفات إلى التسامح في أدلة السنن، ليرد عليه قيام احتمال عدم الاستحباب الموجب لاستهلاك ماء الوضوء، فيفسد المسح به، نظير ما سيأتي في الغسلة الثالثة.

خلافا للمحكي عن البزنطي (2) والكليني (3) والصدوق (4) من الحكم بعدم الاستحباب، ووافقهم بعض متأخري المتأخرين ككاشف اللثام (5) وغيره (6)، للوضوءات البيانية (7) خصوصا بملاحظة وضوء أمير المؤمنين صلوات الله عليه (8).

وقول أبي عبد الله عليه السلام: " والله ما كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا مرة مرة " (9)، و " ما كان وضوء علي عليه السلام إلا مرة " (10).

Page 338