749

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

المسألة * (الثالثة) * * (الفرض في الغسلات) * غسل كل عضو تمامه * (مرة واحدة) * ولو بغرفات متعددة، بلا خلاف ولا إشكال، للكتاب (1) والسنة المتواترة معنى (2)، * (و) * أما المرة * (الثانية) *، فالمشهور بل المجمع عليه - كما عن جماعة (3) - أنها * (سنة) *، لقوله عليه السلام: " الوضوء مثنى مثنى، ومن زاد لم يؤجر " (4) بناء على إرادة المشروعية، لعدم وجوب الثانية إجماعا.

وقوله عليه السلام: " فرض الله الوضوء واحدة واحدة، ووضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اثنتين اثنتين " (5).

وقوله عليه السلام: " لأعجب ممن يرغب أن يتوضأ اثنتين اثنتين وقد

Page 333