Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
المسألة * (الثالثة) * * (الفرض في الغسلات) * غسل كل عضو تمامه * (مرة واحدة) * ولو بغرفات متعددة، بلا خلاف ولا إشكال، للكتاب (1) والسنة المتواترة معنى (2)، * (و) * أما المرة * (الثانية) *، فالمشهور بل المجمع عليه - كما عن جماعة (3) - أنها * (سنة) *، لقوله عليه السلام: " الوضوء مثنى مثنى، ومن زاد لم يؤجر " (4) بناء على إرادة المشروعية، لعدم وجوب الثانية إجماعا.
وقوله عليه السلام: " فرض الله الوضوء واحدة واحدة، ووضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اثنتين اثنتين " (5).
وقوله عليه السلام: " لأعجب ممن يرغب أن يتوضأ اثنتين اثنتين وقد
Page 333
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004